عبد الرزاق الصنعاني
358
المصنف
امرأته - قال : فهي إذا طالق البتة ، قال : وإذا هي عندها ، قال : فسأل ، فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها الواحدة ، وهو أحق بها ، ثم سأل ، فشهد رجل من طئ يقال له رياش بن عدي ، أن عليا جعلها ثلاثة ، فقال عروة : إن هذا لهو الاختلاف ، فأرسل إلى شريح فسأله ( 1 ) ، وقد كان عزل عن القضاء ، فقال شريح : الطلاق سنة ، والبتة بدعة ، فنقف عند بدعته ، فننظر ما أراد بها ( 2 ) . ( 11182 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن شريحا دعاه بعض أمرائهم ، فسأله عن رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة ، فستعفاه ( 2 ) ، فأبى أن يعفيه ، فقال : أما الطلاق فسنة ، وأما البتة فبدعة ، أما السنة في الطلاق فأمضوه ، وأما البدعة البتة فقلدوها إياه ، ينوي فيها . ( 11183 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن شريح في البتة ، والبرية ، والبائنة ، والخلية ، وخلوت مني ، قال : يدين ( 4 ) ( 11184 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
--> ( 1 ) وفي سنن سعيد " يسأله " . ( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن أبي خالد وسيار وداود بن أبي هند عن الشعبي 3 ، رقم : 1658 و 1659 . ( 3 ) في " ص " " فاستفتاه " والصواب عندي " فاستعفاه " . ( 4 ) تقدم ما يدل عليه ، وقال " هق " : روينا عن شريح وعطاء في البتة أنه يدين فيها ، وعن عطاء في قوله : خلية ، وخلوت منى ، وبرية ، وبرئت مني ، وبائنة ، وبنت مني ، أنه يدين فيها ، وكذلك عن عمرو بن دينار 7 : 344 .